أبرز تعديلات قانون الإقامة الجديد في الكويت 2026

أبرز تعديلات قانون الإقامة الجديد في الكويت 2026
قانون الإقامة الكويتي الجديد 2026 ولائحته التنفيذية وأبرز التعديلات التي طرأت عليه

صدر قانون الإقامة الجديد في دولة الكويت استجابة للتغيرات التي طرأت على جميع القطاعات في الدولة والازدهار الذي شهدته في السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة. يحرص هذا الدليل المفصل من موقع رواد الكويت على تزويد القارئ بأبرز نصوص القانون الجديد، وتوضيح قيمة الرسوم المترتبة على معاملات الإقامة المختلفة.

💡 معلومات هامة:
يهدف قانون الإقامة الجديد في الكويت إلى تنظيم دخول الأجانب إلى الدولة وخروجهم منها وبقائهم فيها، وينص -مع لائحته التنفيذية- على كافة الرسوم المترتبة، والشروط التي يجب استيفاؤها لإجراء معاملات الإقامة المختلفة.

نبذة عن قانون الإقامة الجديد في الكويت

صدر قانون الإقامة الساري في دولة الكويت عام 2024م ثم تبعته اللائحة التنفيذية التي صدرت عام 2025م لوضع جميع الضوابط والمعايير المتعلقة بمنح سمة الدخول والإقامة وتحويلها للأجانب الذين يريدون البقاء في الأراضي الكويتية للعمل أو الاستثمار، ويتضمن القانون 36 مادة، بينما تتضمن لائحته التنفيذية 41 مادة.

نصوص مواد قانون الإقامة الجديد

فيما يلي جدول يتضمن أبرز نصوص مواد قانون الإقامة الجديد: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 لا يجوز للأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصية.

ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 2 يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
المادة 3 يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل.
المادة 4 لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
المادة 5 على ربابنة السفن والطائرات وسائقي الحافلات والسيارات عند وصولهم الكويت أو مغادرتهم لها أن يقدموا للموظف المختص كشفا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو بأسماء مساعدي سائقي حافلاتهم وسياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة، أو الطائرة أو الحافلة أو السيارة عند الوصول، أو الصعود إليها عند المغادرة.
المادة 6 يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال 4 أشهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت.
المادة 7 يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم.

ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهات المختصة في وزارة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.

المادة 8 يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 24 ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.

ويكون لرجال الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 9 يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في دولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية.
المادة 10 يحق للمواطن الكويتي الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية، كما يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.

ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.

المادة 11 يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز 3 أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية. وفي حال الرغبة بالبقاء بعد انتهاء المهلة المحددة، يمكن التقديم عبر خدمة تمديد الإقامة لمدة 3 أشهر في الكويت وفق الإجراءات المعتمدة.
المادة 12 يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الاقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، أو يحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.

المادة 14 يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقًا لأحكام المادة 13 من هذا المرسوم بقانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.

ويجب على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه لعمله خلال أسبوعين من تركه.

فإذا ترك العمل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، ويجوز الترخيص له بإقامة جديدة من الجهة المختصة في وزارة الداخلية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل أو من الجهة المختصة في وزارة الداخلية للحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وبما يتوافق مع قانون العمالة المنزلية المشار إليه.

ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 4 أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

المادة 16 يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.
المادة 17 تحدد كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية.

ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لأحكام المادة 10 فقرة 1 من هذا المرسوم بقانون، وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية.

المادة 18 يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام، أو التجديد لعمل حقيقي، أو وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
المادة 19 يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته.

يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة.

وفي جميع الأحوال، يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.

المادة 20 يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرارًا بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلًا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:

  • إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
  • إذا خالف حكم المادة 19 من هذا المرسوم بقانون.
  • إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة 21 يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة 22 يجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.
المادة 23 يتم إخراج الأجنبي من دولة الكويت بقرار من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلًا على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة الترخيص، ويجوز له العودة إلى دولة الكويت إذا توفرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من دولة الكويت من كافة الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.

المادة 24 يتحمل المعيل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت.

واستثناءً من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة 19 من هذا المرسوم بقانون كافة نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت.

ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.

المادة 25 إذا كان للأجنبي الصادر قرار بإبعاده أو بإخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية، أعطى مهلة للتصفية، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
المادة 26 لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت، العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية.
المادة 29 تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
المادة 30 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة 32 يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون:

  • رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
  • رؤساء وموظفي البعثات الدبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل.
  • حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل.
  • الأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
المادة 33 لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإقامة التي تكون دولة الكويت طرفًا فيها.
💡 ملاحظة:
لرؤية نصوص جميع مواد قانون الإقامة الجديد في دولة الكويت يمكن تحميل القانون “من هنا” مباشرة بامتداد PDF لاستعراضه.

أبرز التعديلات على قانون الإقامة

طرأت العديد من التعديلات على قانون الإقامة بعد إطلاق القانون الجديد، وأبرزها ما يأتي:

  • يشترط للحصول على الإقامة العادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في دولة الكويت عن 800 دينار كويتي عوضًا عن 600 دينار كويتي.
  • تغيير الرسوم المترتبة على معاملات إصدار أو تجديد أو تحويل الإقامة للكثير من الفئات.
  • زيادة مدة سريان رخصة الإقامة إلى 10 سنوات لكل من الأجانب أبناء المواطنة الكويتية والأجانب مالكي العقارات وإلى 15 سنة للمستثمرين الأجانب بعد استيفاء الشروط والضوابط.

شروط تحويل الإقامة في الكويت

توجد العديد من الشروط تحويل الإقامة في الكويت، ويوضح الجدول التالي كافة هذه الشروط حسب فئة التحويل: [2]

المعاملة الشروط
نقل الكفالة من الإقامة الحكومية مادة 17 الى بالقطاع الاهلي المادة 18
  • نموذج طلب نقل الإقامة المعد لذلك، مع إمكانية متابعة حالة الطلب لاحقًا عبر الاستعلام عن صدور الإقامة بالرقم المدني.
  • كتاب من الجهة الحكومية بالموافقة على نقل الكفالة مبينا به تاريخ انتهاء الخدمة.
  • عدد 2 صورة شخصية خلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
  • جواز السفر الاصلي وصورة عنه.
  • إذن العمل الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل او من واقع الحاسب الآلي.
  • صحيفة الحالة الجنائية.
  • شهادة الضمان الصحي.
  • جواز سفر المشمولين بكفالة الموظف وبطاقاتهم المدنية.
  • البطاقة المدنية الأصلية.
  • اعتماد التوقيع ساري المفعول وصورة عنه.
  • 1صورة هوية المندوب.
نقل الإقامة الحكومية مادة 17 الى إقامة التحاق بعائل المادة 22
  • نموذج طلب الإقامة المعد لذلك.
  • كتاب من الجهة الحكومية بالموافقة على نقل الكفالة مبينا به تاريخ نهاية الخدمة.
  • عدد 2 صورة شخصية خلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
  • جواز السفر الاصلي وصورة عنه.
  • البطاقة المدنية الاصلية.
  • شهادة راتب للكفيل بالقطاع الحكومي او اذن العمل للكفيل في القطاع الاهلي
  • شهادة إثبات صلة القرابة.
  • شهادة الضمان الصحي.
  • صورة البطاقة المدنية للكفيل.
نقل الإقامة من جهة حكومية مادة 17الى جهة حكومية مادة 17
  • نموذج طلب نقل الكفالة المعد لذلك معتمدا من قبل الجهة الحكومية السابقة بالموافقة على التنازل.
  • عدد 2 صورة شخصية خلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
  • جواز السفر الاصلي وصورة عنه.
  • كتاب من الجهة الحكومية التي تم الانتقال إليها لتحديد المدة المطلوبة للإقامة.
  • شهادة الضمان الصحي.
  • البطاقة المدنية الاصلية.
نقل كفالة من القطاع عمل مادة 18 إلى القطاع الحكومي مادة 17
  • نموذج طلب نقل الكفالة المعد لذلك موقعًا من الكفيل السابق بالتنازل والجهة الحكومية بالموافقة على التحويل.
  • كتاب من الجهة الحكومية مبينا به المدة المطلوبة.
  • عدد 2 صورة شخصية خلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
  • اعتماد توقيع الكفيل السابق ساري المفعول وصورة عنه.
  • جواز السفر الأصلي للمكفول.
  • نموذج إلغاء وتحويل إذن العمل الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من واقع الحاسب الآلي.
  • شهادة الضمان الصحي.
  • البطاقة المدنية الأصلية.
  • هوية مندوب الجهة الحكومية صادرة من جهة عمله وسارية المفعول.
نقل كفالة من القطاع عمل مادة 18 إلى إقامة التحاق بعائل مادة 22
  • نموذج طلب نقل الكفالة موقعًا بالتنازل من الكفيل السابق والجديد.
  • عدد 2 صورة شخصية ذات خلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
  • اعتماد توقيع الكفيل السابق وصورة عنه.
  • جواز السفر الأصلي للمكفول.
  • نموذج إلغاء وتحويل إذن العمل الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب كتاب صادر من إدارة الهجرة المختصة بالموافقة على التحويل.
  • شهادة الضمان الصحي.
  • البطاقة المدنية الأصلية للمكفول.
  • شهادة راتب للكفيل بالقطاع الحكومي أو إذن عمل للكفيل في القطاع الأهلي.
  • إثبات صلة القرابة.
  • البطاقة المدنية للكفيل وصورة عنها.
إقامة العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة 20 تحويل إلى كفيل آخر
  • نموذج طلب الإقامة المعد لذلك موقعًا من الكفيل السابق بالتنازل والكفيل الجديد بالموافقة.
  • عدد 2 صورة شخصية خلفية زرقاء قياس 4×6.
  • جواز السفر الأصلي للمكفول.
  • البطاقة المدنية الأصلية للمكفول للإلغاء.
  • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل الجديد وصورة عنها.
  • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل المتنازل وصورة عنها.
  • شهادة الضمان الصحي.
نقل كفالة من مادة 22 إلى المادة 18
  • نموذج طلب الإقامة المعد لذلك موقعًا من الكفيل السابق بالتنازل والكفيل الجديد بالموافقة.
  • عدد 2 صورة شخصية خلفية زرقاء قياس 4سم×6سم.
  • البطاقة المدنية الأصلية للمكفول.
  • شهادة الضمان الصحي.
  • صحيفة الحالة الجنائية من واقع الحاسب الآلي.
  • إذن العمل الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة أو من واقع الحاسب الآلي.
  • اعتماد التوقيع الأصلي للكفيل الجديد ساري المفعول وصورة عنه.
  • الجواز الأصلي للمكفول.
  • صورة هوية المندوب.

رسوم الإقامة وغرامات التأخير المعتمدة

يتضمن الجدول فيما يلي تفاصيل رسوم الإقامة وغرامات التأخير المعتمدة حسب القانون الجديد: [3]

المعاملة الرسم المعاملة الرسم
إقامة عمل حكومي مادة 17 20 دينار كويتي عن كل سنة إقامة التحاق بعائل لزوجة المواطن أو زوج المواطنة 10 دينار كويتي عن كل سنة
إقامة عمل أهلي مادة 18 20 دينار كويتي عن كل سنة إقامة مؤقتة للعمالة منزلية 5 دينار كويتي لكل شهر
إقامة شريك أجنبي مادة 19 50 دينار كويتي عن كل سنة إقامة مؤقتة لباقي الفئات 10 دينار كويتي لكل شهر
إقامة عامل منزلي – أسرة كويتية مادة 20 10 دينار كويتي عن كل سنة إصدار إقامة العمالة المنزلية للأسرة الكويتية 50 دينار كويتي
إقامة مستثمر أجنبي مادة 21 50 دينار كويتي عن كل سنة تجديد إقامة العمالة المنزلية للأسرة الكويتية 10 دينار كويتي عن كل سنة
إقامة طلبة أجانب مادة 23 20 دينار كويتي عن كل سنة إصدار إقامة العمالة المنزلية للأسرة الأجنبية – العامل الأول 400 دينار كويتي
إقامة كفيل نفسه مادة 24 500 دينار كويتي عن كل سنة إصدار إقامة العمالة المنزلية للأسرة الأجنبية – بعد العامل الأول 100 دينار كويتي
إقامة مالك عقار مادة 25 50 دينار كويتي عن كل سنة تجديد إقامة العمالة المنزلية للأسرة الأجنبية – العامل الأول 50 دينار كويتي عن كل سنة
إقامة أرملة أو مطلقة كويتي مادة 28 10 دينار كويتي عن كل سنة إصدار إقامة العمالة المنزلية للدبلوماسيين – العامل الأول 100 دينار كويتي
إقامة مقيمون بصورة غير قانونية مادة 30 20 دينار كويتي عن كل سنة تجديد إقامة العمالة المنزلية للدبلوماسيين – العامل الأول 10 دينار كويتي عن كل سنة
إقامة رجال الدين مادة 31 20 دينار كويتي عن كل سنة إقامة التحاق بعائل لكفيل نفسه 100 دينار كويتي عن كل سنة
إقامة التحاق بعائل للزوج أو الزوجة أو الأبناء – عمل في قطاع حكومي 20 دينار كويتي عن كل سنة إقامة التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء 300 دينار كويتي عن كل سنة
إقامة التحاق بعائل للزوج أو الزوجة أو الأبناء – عمل في قطاع أهلي 20 دينار كويتي عن كل سنة إقامة التحاق بعائل لأبناء المواطنة أصلية معفي
إقامة التحاق بعائل للشريك أجنبي 40 دينار كويتي عن كل سنة إقامة التحاق بعائل للدراسة 20 دينار كويتي عن كل سنة
إقامة التحاق بعائل للمستثمر أجنبي 40 دينار كويتي عن كل سنة غرامة التأخر في تجديد الإقامة لغير العمالة المنزلية – قبل انتهاء الشهر الأول 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير
غرامة التأخر في تجديد الإقامة لغير العمالة المنزلية – بعد انتهاء الشهر الأول 4 دينار كويتي عن كل يوم تأخير غرامة التأخر في تجديد الإقامة للعمالة المنزلية 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير

الحالات التي لا يُسمح فيها بتحويل الإقامة

توجد العديد من الحالات التي لا يُسمح فيها بتحويل الإقامة حسب القانون الجديد، وهي الحالات التالية:

  • عدم موافقة صاحب العمل على تحويل الإقامة.
  • عدم التسجيل في نظام الضمان الصحي أو التأمين الصحي الصادر من وزارة الصحة باسم المكفول.
  • عدم موافقة الوزارة المختصة على طلب التحويل.
💡 نصيحة رواد الكويت:
عند الرغبة بتحويل الإقامة من كفيل إلى آخر يجب على المقيم الحصول على موافقة صاحب العمل والجهة المختصة وتقديم الطلب وفق الأصول والإجراءات المعتمدة لضمان عدم ارتكاب أي مخالفة تؤدي إلى إلغاء إقامته بالكامل.

توصيات ختامية للالتزام بقانون الإقامة الجديد

يجب على جميع الأجانب الراغبين بالبقاء داخل دولة الكويت الالتزام بكافة مواد قانون الإقامة الجديد، والحرص على تجنب المخالفات لما يترتب عليها من عقوبات وغرامات مالية. كما يُنصح للمقيمين بمتابعة أي مبالغ مستحقة عبر الاستعلام عن مخالفات الإقامة بالرقم المدني، وتجديد إقامتهم في الوقت المحدد، وتسديد رسوم الضمان الصحي مسبقًا لتجنب أي صعوبات في إجراء المعاملة.

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ أقصى مدة لصلاحية الإقامة العادية في القانون الجديد؟

تبلغ أقصى مدة لصلاحية الإقامة العادية في القانون الجديد 5 سنوات لمعظم الفئات، بينما تبلغ 10 سنوات لأبناء الكويتيات ومالكي العقار، وتبلغ 15 سنة لبعض فئات المستثمرين.

هل يمكن تحويل الإقامة بدون موافقة صاحب العمل بعد مرور 3 سنوات؟

لا يمكن تحويل الإقامة بدون موافقة صاحب العمل بعد مرور 3 سنوات حسب مواد قانون الإقامة الجديد ولائحته التنفيذية.

ما هي غرامة تأخير تجديد الإقامة في الكويت؟

تبلغ قيمة غرامة تأخير تجديد الإقامة في الكويت 2 دينار كويتي عن كل يوم خلال الشهر الأول ثم تصبح 4 دينار كويتي عن كل يوم.

هل يسمح القانون الجديد بتحويل إقامة الالتحاق بعائل إلى مادة 18؟

نعم، يسمح القانون الجديد بتحويل إقامة الالتحاق بعائل إلى مادة 18 بعد استيفاء الشروط المقررة.

هل يجوز تحويل سمة الزيارة بجميع أنواعها إلى إقامة عادية؟

يجوز تحويل سمة الزيارة بجميع أنواعها إلى إقامة عادية بعد استيفاء الشروط والضوابط المقررة لذلك.

ما هي مدة البقاء خارج الكويت المسموح بها دون سقوط الإقامة؟

تبلغ مدة البقاء خارج الكويت المسموح بها دون سقوط الإقامة 4 أشهر.

هل يمكن تحويل إقامة العمالة المنزلية (مادة 20) إلى القطاع الأهلي؟

نعم، يمكن تحويل إقامة العمالة المنزلية مادة 20 إلى القطاع الأهلي بعد موافقة الكفيل ومرور سنة من الإقامة.